منح أذن تشغيل للعاملين على إعادة تدوير النفايات الخطرة
|
الفئة المستفيدة من الخدمة
|
- الجهات الراغبة بالاستثمار في مجال إعادة تدوير النفايات الخطرة
|
مكان تقديم الخدمة
|
- مديرية ادارة النفايات والمواد الخطرة في وزارة البيئة
- مديريات البيئة في المحافظات
|
شروط الحصول على الخدمة
|
1. ترخيص للمنشأة من قبل مديرية التراخيص والارشاد في وزارة البيئة
2. انطباق الشروط في الأنظمة والتعليمات المعمول بها والموجودة على الموقع الالكتروني للوزارة ( www.moenv.gov.jo ) وهي:
- قانون حماية البيئة رقم (6) لسنة 2017
- نظام ادارة المواد الضارة والخطرة وتداولها رقم (24) لسنة 2005
- تعليمات ادارة وتداول النفايات الخطرة لسنة 2003
- تعليمات النفايات الخطرة التي يحظر ادخالها الى الى المملكة لسنة 2017 تعليمات ادارة الزيوت المعدنية المستهلكة وتداولها وتعديلاتها لسنة 2014
- اشتراطات جمع ونقل وتخزين البطاريات السائلة المستهلكة والمتاجرة بها
|
الوثائق المطلوبة
|
- استدعاء أو كتاب رسمي من متلقي الخدمة بهدف الحصول على إذن تشغيل للمنشأة الخاصة به مرفق به الوصف التشغيلي للمنشأة /المصنع
|
اجراءات تقديم الخدمة
|
- تقديم كتاب رسمي أو استدعاء من قبل متلقي الخدمة يطلب فيه منحه اذن تشغيل.
|
- توريد الكتاب الرسمي أو الاستدعاء في الديوان وتحويله الى مديرية ادارة النفايات والمواد الخطرة / قسم التسجيل والترخيص.
|
- يقوم المهندس في القسم بتدقيق المعاملة، وفي حال استوفت كافة المعلومات المطلوبة، يقوم الفريق الفني بالكشف الميداني على موقع المنشأة للاطلاع على مدى التزامها بالاشتراطات البيئية ذات الصلة حسب الشروط المذكورة في التعليمات المشار اليها أعلاه.
|
- يقوم الفريق الفني بإعداد التقرير الفني، وبناءً على التوصيات المذكورة في التقرير، فان الاجراءات كالتالي:
1. في حال التزام المنشأة بالتعليمات:
- يتم اعداد كتاب بالموافقة من قبل القسم على منح اذن تشغيل قابل للتجديد سنوياً أو الالغاء وحسب عمل المنشأة.
- وفي بعض الحالات الخاصة، يتم عرض التقرير على اللجنة الفنية لإدارة المواد الخطرة ونقلها وتداولها للبت في منح المنشأة العاملة على استرجاع النفايات الخطرة إذن تشغيل.
2. في حال عدم التزام المنشأة بالتعليمات:
- يقوم الفريق الفني بتزويد المنشأة بالاشتراطات المطلوبة لغايات تصويب اوضاع المنشأة واستكمال اجراءات منحه اذن التشغيل.
|
- عند قيام متلقي الخدمة بتنفيذ الاشتراطات المطلوبة يقوم مجدداً بتقديم استدعاء أو كتاب رسمي للسير بالإجراءات اللاحقة التي ذكرت أعلاه.
|
المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة
|
- لا يوجد
|
رسوم الخدمة
|
- لا يوجد
|
وقت انجاز الخدمة
|
- 7 أيام
|