دليل الخدمات

إعطاء الموافقة البيئية ومنح التراخيص على المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية

الفئة المستفيدة من الخدمة

- الجهات الراغبة بالاستثمار من مؤسسات القطاع الخاص والقطاع العام في المجالات الصناعية، الزراعية، السياحية، الاستخراجية، العمرانية.

مكان تقديم الخدمة

- مديرية التراخيص والارشاد في وزارة البيئة

- مديريات حماية البيئة في المحافظات

شروط الحصول على الخدمة

1. انطباق الشروط في الأنظمة والتعليمات المعمول بها وهي:

  • نظام تقييم الأثر البيئي رقم 37 لسنة 2005 وملاحقه
  • نظام تنظيم استعمال الاراضي رقم (6) لسنة 2007
  • نظام ادارة المواد الضارة والخطرة وتداولها رقم 24 لسنة 2005
  • نظام المتطلبات البيئية لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي رقم (75) لعام 2013
  • تعليمات اختيار مواقع النشاطات التنموية وتعديلاتها لسنة 2016
  • تعليمات ادارة الزيوت المستهلكة وتداولها وتعديلاتها لسنة 2014
  • تعليمات تنظيم تخزين ونقل ومعالجة السماد العضوي والاتجار به لسنة 2009
  • تعليمات الحد والوقاية من الضجيج لسنة 2003
  • تعليمات حماية المصادر المائية لعام 2011

2. انسجام طبيعة المشروع مع السياسة العامة للدولة

الوثائق المطلوبة

- سند تسجيل (حديث وأصلي): دائرة الأراضي و المساحة

- مخطط موقع وترسيم (حديث وأصلي): البلدية، هندسة البلديات إذا كان الموقع خارج حدود التنظيم، أمانة عمان، سلطة وادي الاردن

- مخطط أراضي (حديث وأصلي): دائرة الأراضي و المساحة

- إحداثيات القطعة: دائرة الأراضي والمساحة

- مخطط كروكي: يبين موقع المشروع في قطعة الارض من مساح مرخص

- شهادة تسجيل صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة للمنشآت الصناعية

- استدعاء من صاحب العلاقة أو كتاب رسمي أو من أي جهة حكومية تطلب الموافقة البيئية (مؤسسة تشجيع الاستثمار، دائرة الأراضي والمساحة، هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وزارة الشؤون البلدية، البلديات، أمان عمان، أي دائرة حكومية معنية للمشاريع الحكومية).

- تعبئة نموذج المعلومات( خاص بالمشاريع التنموية)

اجراءات تقديم الخدمة

- يقوم متلقي الخدمة بمراجعة مديرية التراخيص والارشاد/ قسم التراخيص.

- يقوم متلقي الخدمة بتقديم الوثائق المطلوبة لموظف قسم التراخيص وذلك حسب الأنظمة والتعليمات المتعلقة بمشروعه وقد يكون من ضمنها كتاب رسمي من أي جهة حكومية.

- يستلم موظف قسم الترخيص معاملة متلقي الخدمة في حالة كانت الوثائق مكتملة ويقوم بتدقيقها واخباره بالنواقص ان وجدت.

- اذا كانت الوثائق مكتملة يطلب موظف قسم التراخيص من متلقي الخدمة تقديم طلب (استدعاء) يبين فيه طلبه وبعض التفاصيل عن مشروعه. وفي حالة كون المشروع مشروعا صناعيا يقوم الموظف بتزويد متلقي الخدمة بالنموذج الصناعي لتعبئته ويتم ارفاقهما مع المعاملة.

- يقوم طالب الخدمة بدفع رسوم التراخيص لدى أمين الصندوق في الوزارة.

- يقوم موظف قسم التراخيص بتحضير المعاملة لمتلقي الخدمة مع نموذج الوصل المالي ويقوم متلقي الخدمة بتسليمها إلى الديوان لتسجيلها في الوارد.

- تحول المعاملة من الديوان الى قسم التراخيص حيث يتم ادراج المعاملة على جدول الكشوفات الميدانية.

- يتم الاتصال هاتفياً مع متلقي الخدمة عند حلول وقت الكشف الميداني لإعلامه بوقت الكشف.

- يقوم موظف القسم من ضمن لجنة الكشف بإجراء الكشف الميداني وتعبئة نموذج الكشف.

- يقوم مقرر اللجنة بتحويل التقرير الى لجنة التراخيص المركزية حيث تجتمع اللجنة مرة واحدة يوم الإثنين من كل اسبوع.

- تقوم اللجنة بدراسة المعاملة والاطلاع على تقرير الكشف وبناءً على التعليمات المعمول بها تقرر اللجنة أحد القرارات التالية:

  • الموافقة على الموقع للقيام بالنشاط الذي يطلبه متلقي الخدمة وادراج الشروط المطلوبة للقيام بممارسة النشاط (موافقة بيئية) يقوم قسم التراخيص بإعداد الكتاب الخاص بالموافقة البيئية لمتلقي الخدمة واشعاره بقرار اللجنة متضمنا الشروط المطلوبة، كما يتم ابلاغ الجهة الشريكة المعنية بقرار اللجنة.
  • عدم الموافقة على الموقع عند مخالفة الحيثيات لشروط الموافقة يقوم قسم التراخيص بإعداد الكتاب الخاص بعدم الموافقة البيئية لمتلقي الخدمة متضمناً بيان أسباب عدم الموافقة، كما يتم ابلاغ الجهة الشريكة المعنية بقرار اللجنة.
  • الموافقة على الموقع شريطة تقديم دراسة تقييم الأثر البيئي إما مبدئي أو شامل حسب تصنيف المشروع في ملاحق نظام تقييم الاثر البيئي رقم 37 لعام 2005 ( ملحق رقم (2) ورقم (3))

- يتم مخاطبة متلقي الخدمة وابلاغه بأن الموافقة البيئية على مشروعه تتطلب اجراء دراسة تقييم الاثر البيئي ويذكر في الكتاب نوع الدراسة ان كانت تقييم بيئي مبدئي او شامل ويرفق بالكتاب قائمة خاصة بالمكاتب الاستشارية المعتمدة للقيام بإجراء دراسة تقييم الاثر البيئي.

- يقوم متلقي الخدمة بتكليف أحد المكاتب الاستشارية واشعار الوزارة بذلك.

- يقوم المكتب الاستشاري بمراجعة قسم تقييم الاثر البيئي في مديرية التراخيص والارشاد ودفع الرسوم المطلوبة حسب نوع الدراسة.

1. في حالة طلب دراسة تقييم الأثر البيئي المبدئي ( حسب الملحق رقم (3) من النظام).

  • يقوم المكتب الاستشاري بتقديم الشروط المرجعية لقسم تقييم الأثر البيئي للدراسة.
  • تقوم اللجنة الفنية لمراجعة دراسات تقييم الاثر البيئي بمراجعة الشروط المرجعية وبناء على المراجعة تصدر قرارها بـالموافقة عليها أو طلب اجراء تعديل عليها أو عدم الموافقة.
  • في حالة وافقت اللجنة الفنية على الشروط المرجعية، يتم اعداد كتاب للمكتب الاستشاري متضمناً الموافقة.
  • يقوم المكتب الاستشاري بإعداد الدراسة وتقديم التقرير للجنة الفنية.
  • تقوم اللجنة الفنية بمراجعة تقرير الدراسة وبناءً عليها يتم الموافقة على الدراسة أو الطلب على اجراء تعديل عليها او اجراء دراسة تقييم بيئي شامل أو رفض الدراسة.
  • في حالة الموافقة، يحيل قسم التراخيص المعاملة الى لجنة التراخيص لإصدار الموافقة البيئية ويتم مخاطبة الجهة الشريكة المعنية بقرار اللجنة.

2. في حالة طلب دراسة تقييم الأثر البيئي الشامل ( حسب الملحق رقم (2) من النظام)

  • يقوم المكتب الاستشاري بتقديم نبذة عن المشروع الخاص بمتلقي الخدمة لقسم تقييم الأثر البيئي للدراسة.
  • يتم الاتفاق بين الوزارة من خلال قسم تقييم الاثر البيئي والمكتب الاستشاري على موعد ومكان الحلقة التشاورية وقائمة المدعوين للمشاركة في الحلقة التشاورية.
  • تقوم الوزارة بتوجيه دعوات للمدعوين لحضور الحلقة التشاورية من الجهات الحكومية المعنية وممثلي المجتمع المحلي.
  • يقوم ممثل الوزارة من قسم تقييم الاثر البيئي بافتتاح الحلقة التشاورية ومتابعة مجرياتها.
  • بعد عقد الحلقة التشاورية، يقوم المكتب الاستشاري بإعداد تقرير عن الحلقة التشاورية وإعداد وثيقة الشروط المرجعية للدراسة وتقديمهم الى الوزارة.
  • تقوم اللجنة الفنية لمراجعة دراسات تقييم الاثر البيئي بمراجعة الشروط المرجعية وبناءً على المراجعة تصدر قرارها بالموافقة على الشروط المرجعية أو طلب اجراء تعديل عليها أو رفضها.

- في حال وافقت اللجنة الفنية على الشروط المرجعية يقوم المكتب الاستشاري بإعداد الدراسة وتقديم التقرير للجنة الفنية.

- تقوم اللجنة الفنية بمراجعة تقرير الدراسة وبناءً عليها يتم الموافقة على الدراسة أو الطلب على اجراء تعديل عليها أو رفض الدراسة.

- في حالة الموافقة، يحيل قسم التراخيص المعاملة الى لجنة التراخيص لإصدار الموافقة البيئية، ويتم ابلاغ الجهة الشريكة المعنية بقرار اللجنة.

المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة

- وزارة الشؤون البلدية

- امانة عمان الكبرى

- وزارة الزراعة

- وزارة الصحة

- وزارة المياه والري

- مؤسسة الغذاء والدواء

- الجمعية الملكية لحماية الطبيعة

- هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

- تحويل صفة استعمال الاراضي (مجلس التنظيم الاعلى)

- اصدار تشريعات – نظام استعمالات الاراضي

- بيان البعد التنظيمي

- بيان تصنيف قطع الاراضي

- التعامل مع المعاملات حسب المخطط الشمولي في الامانة (اللجنة التنسيقية)

- في المشاريع الزراعية ومراعاة المسافات عن المناطق الحرجية.

- في مشاريع محطات تحلية المياه والنفايات الطبية

- في المشاريع الواقعة على الاحواض المائية وبالقرب من مصادر المياه.

- في مشاريع الصناعات الغذائية والدوائية.

- تطبيق المسافات المطلوبة بين المشروع وحدود المحميات

- المقالع

رسوم الخدمة

- التراخيص: 25 دينار

- تقييم الاثر البيئي المبدئي: 50 دينار

- تقييم الأثر البيئي الشامل: 750 دينار

وقت انجاز الخدمة

- بالنسبة للتراخيص تحتاج الى 7 أيام في حال عدم الحاجة الى اجراء دراسة تقييم الاثر البيئي.

- بالنسبة للمعاملات التي تحتاج الى تقييم الأثر البيئي فإنها تحتاج الى 45 يوم من تاريخ استلام تقرير دراسة تقييم الاثر البيئي.

كيف تقيم محتوى الصفحة؟